المليباري الهندي
18
فتح المعين
ولو لنحو علم . وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام فاتحة ، لا خارج عن محلها ، وأن صغر المسجد ، ولا داخل يعتاد البطء . وتأخير الاحرام إلى الركوع ، بل يسن عدمه زجرا له . قال الفوراني : يحرم الانتظار للتودد ، ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل ، ولا يستوفي الأكمل ، إلا أن رضي بتطويله محصورون . وكره له تطويل ، وإن قصد لحوق آخرين . ولو رأى مصل نحو